إنْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَمْدًا فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْأَوْلِيَاءُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِيءٌ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمَدْعُونَ وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَنَّ الْمَجْرُوحَ قَالَ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِلْقَسَامَةِ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْثً.
قَالَ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ لَا يُقْسِمُونَ وَإِذَا خَلَّفَ الْمَقْتُولُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ أُجْبَرَ الْكَسْرَ عَلَيْهِمْ وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَإِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مِمَّنْ يُقْتَلُ بِهِ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ إذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْقَوَدَ إلَّا أَنْ يُحِبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَخْذَ الدِّيَةَ وَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُقْسِمُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ.
قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً أَوْ شَارَكٌ فِيهَا أَوْ ضَرْبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَكَانَ الْفِعْلُ خَطَأً فَعَلَى الْفَاعِلِ عِتَقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى مَا يَدُلُّ أَنَّ عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ أَيْضًا تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَمَا أَوْجَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا عَدْلَانِ وَمَا أَوْجَبَ مِنْ الْجِنَايَاتِ الْمَالِ دُونَ الْوَقْدِ قَبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout