وَالْأُمِّ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ إذَا طَلُقَتْ فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ خُيِّرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ اخْتِيَارٍ مِنْهُمَا فَإِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ سَبْعَ سِنِينَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَمْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ فَأُمُّ الْأَبِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْخَالَةِ وَالْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ وَأَحَقُّ مِنْ الْخَالَةِ وَخَالَةِ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمَّ.
وَإِذَا أَخَذَ الْوَلَدَ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا إلَّا أَنْ يَظْهَرَ إلَيْهَا وَيُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفَ وَعَلَى الْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ إلَّا أَنْ تَشَاءَ الْأُمِّ أَنْ تَرْضِعَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا فَتَكُونُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ أَوْ مُطْلَقِهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout