النَّقَفَةُ وَإِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الْحَالِ الَّتِي وَصَفَتْ زَوْجُهَا صَغِيرٌ أُجْبِرَ وَلِيُّهُ عَلَى نَفَقَتِهَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ طَالَبَ الزَّوْجُ بِالدُّخُولِ وَقَالَتْ لَا أَسْلِّمُ نَفْسِي حَتَّى أَقْبِضَ صَدَاقِي كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَلَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ إلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا صَدَاقَهَا.
وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَهُ وَإِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَإِذَا خَالَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا لِلْوَلَدِ حَتَّى تَفْطِمَهُ وَالنَّاشِزُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَعْطَاهَا نَفَقَةَ وَلَدِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout