وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ الْبَالِغَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ فَقَالَ لَهَا:
زَنَيْتُ أَوْ يَا زَانِيَةً أَوْ رَأَيْتُك تَزْنِينَ وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ لَزِمَهُ الْحَدُّ إنْ لَمْ يَلْتَعِنْ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا وَلَا يُعْرِضُ لَهُ حَتَّى تُطَالِبَهُ زَوْجَتُهُ فَمَتَى تَلَاعَنَا وَفَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَلَهَا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ قَذَفَهَا وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا وَتَمَّ اللِّعَانِ بَيْنَهُمَا بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ نَفْيَ عَنْهُ إذَا ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِحِقِّهِ الْوَلَدُ وَإِنْ نَفَى الْحَمْلَ فِي التُّعَانَةِ لَمْ يَنْتَفِ حَتَّى يَنْفِيَهُ عِنْدَ وَضْعِهَا لَهُ وَيُلَاعِنُ وَلَوْ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ فَقَالَ لَمْ تَزْنْ وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي فَهُوَ وَلَدُهُ فِي الْحُكْمِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لَهُمَا.
وَاللِّعَانُ الَّذِي يَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْحَدِّ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ يَمْحَضِرُ مِنْ الْحَاكِمِ أَشْهَدَ بِاَللَّهِ لَقَدْ زَنَتْ وَيُشِيرُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً أَسْمَاهَا وَنَسَبَهَا حَتَّى يُكْمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُوقَفُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَيُقَالُ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ فَإِنَّهَا
1 اللعان: إذا لعن كل واحد من الإثنين الآخر راصل اللعن الطرد والإبعاد واللعين: الطريد بإزاء شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout