وَالْمُؤَلِّي هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَرَافَعَتُهُ أَمْرًا بِالْفَيْئَةِ وَالْفَيْئَةِ الْجِمَاعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ شَيْءٍ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ فَيَقُولُ مَتَى قَدِّرَتْ جَمَاعَتُهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَيْئَةً لِلْعُذْرِ فَمَتَى قَدَرَ فَلَمْ يَفْعَلْ أَمْرٌ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً وَرَاجِعٌ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ الْحَاكِمُ كَمَا حَكَمْنَا فِي الْأَوَّلِ وَلَوْ أَوْقَعْنَاهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ نَكَحَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَقْفٍ لَهَا كَمَا وَصَفْتْ وَلَوْ آلَى مِنْهَا وَاخْتَلَفَا فِي مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّهَا لَمْ تَمْضِ مَعَ يَمِينِهِ.
1 الإيلاء: هو أن يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout