وَإِذَا اسْلَمَ الْوَثَنِيُّ وَقَدْ تَزَوَّجَ بِأَرْبَعٍ وَثَنِيَّاتٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ بْنٌ مِنْهُ وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نِصْفُ مَا سَمَّى لَهَا إنْ كَانَ حَلَالًا أَوْ نِصْفَ صَدَاقِ مِثْلِهَا إنْ كَانَ مَا سُمِّيَ لَهَا حَرَامٌ وَلَوْ اسْلَمْ النِّسَاءُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ الدُّخُولِ بْنِ مِنْهُ أَيْضًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُنَّ فَإِنْ كَانَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهُنَّ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعًا فَهُنَّ زَوْجَاتٌ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهِنَّ ثُمَّ اسْلَمْ فَمَنْ لَمْ يُسَلِّمْ مِنْهُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حُرُمَتْ [عَلَيْهِ] مُنْذُ اخْتَلَفَ الدَّيْنَانِ. وَلَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي عَقْدٍ أَوْ فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ ثُمَّ أَصَابَهُنَّ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي عِدَّتِهَا أَمْسَكَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارَقَ مَا سِوَاهُنَّ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَمْسِك مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ. وَلَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً وَلَوْ كَانَتَا أَمَّا وَبِنْتًا فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَتَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَسَدَ نِكَاحُ الْأُمَّ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهَا.
وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدً، وَتَحْتَهُ زَوْجَتَانِ قَدْ دَخَلَ بِهِمَا فَأَسْلَمَتَا فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا زَوْجَتَاهُ وَلَوْ كُنَّ أَكْثَرَ اخْتَارَ مِنْهُنَّ اثْنَتَيْنِ.
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُمَا كِتَابِيَانِ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَمَا سَمَّى لَهَا وَهُمَا كَافِرَانِ فَقَبَضْتُهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout