سَيِّدُهُ.
وَمَتَى طَلَّقَ الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَكَذَلِكَ إنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعَةِ مَنْ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَزَوَّجَ بِغَيْرِهَا لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا وَشَرْطَ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "أَحَقُّ مَا وَفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" وَإِذَا نَكَحَهَا عَلَّ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا فِرَاقُهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا.
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخِلُوا بِهَا.
وَإِذَا زَوَّجَ أَمَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُمْ بِالنَّهَارِ وَيَبْعَثُ بِهَا إلَيْهِ بِاللَّيْلِ فَالْعَقْدُ وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ وَعَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ [مَا دَامَتَ] مُدَّةُ مَقَامِهَا عِنْدَهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout