ابْنَتُهُ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى وَانْ فِعْلَ ذَلِكَ غَيْرَ الْأَبِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَكَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَمِنْ زَوَّجَ غُلَامًا غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ مَعْتُوهًا لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ وَالِدَهُ أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ وَإِذَا زَوَّجَ امَّةً بِغَيْرِ إذْنِهَا لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَانْ كُرِهَتْ كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً وَانْ زَوْجَ عَبْدَهِ وَهُوَ كَارِهٌ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا وَإِذَا زَوَّجَ الْوَلَيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثُ حِيَضٍ بَعْدَ آخَرِ وَقْتٍ وَطِئِهَا الثَّانِي وَانْ جَهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَسْخُ النِّكَاحَانِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَى سَيِّدِهِ خَمْسًا الْمَهْرُ كَمَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ الْخُمْسَانُ قِيمَتَهُ فَلَا يَلْزَمُ سَيِّدُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ يُسَلِّمَهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةُ عَلَى إنَّهَا حُرَّةٌ وَأَصَابَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُمْ وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْإِمَاءَ وَانْ مَا كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ فَرَضِيَ بِالْمَقَامِ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرَّضِيِّ فَهُوَ رَقِيقٌ وَانْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا فَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ وَيُفْدِيهِمْ إذَا عَتَقَ وَيَرْجِعُ بِهِ أَيْضًا عَلَى مَنْ غَرَّهَ.
وَإِذَا قَالَ قَدْ جَعَلْت عِتْقَ أُمَّتِي صَدَاقَهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَالْعِتْقُ وَإِذَا قَالَ اشْهَدْ إنِّي قَدْ أَعْتَقْتهَا وَجَعَلْتْ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا كَانَ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ أَيْضًا ثَابِتَيْنِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ بِالْعِتْقِ أَوْ تَأَخَّرَ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا وَإِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ أَزَوَجْت؟ فَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمُتَزَوِّجِ أَقْبَلْت فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ انْعَقَدَ النِّكَاحُ إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ إنْ يَجْمَعَ إلَّا اثْنَتَيْنِ وَلَهُ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout