...
ولا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةَ أَبُوهَا ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ ابْنُهَا وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَالْأَخُ لِلْأَبِ مِثْلُهُ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَانْ سَفَلُوا ثُمَّ الْعُمُومَةَ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عُمُومَةَ الْأَبِ ثُمَّ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ ثُمَّ اقْرَبْ عَصَبَتَهُ ثُمَّ السُّلْطَانِ
وَوَكِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ وَانْ كَانَ حَاضِرًا وَإِذَا كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهَا طِفْلًا أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا زَوْجَهَا الْأَبْعَدَ مِنْ عَصَبَتِهَا وَيُزَوِّجُ امَّةَ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا وَيُزَوِّجُ مَوْلَاتَهَا مَنْ يُزَوِّجُ أَمَتَهَا وَمَنْ أَرَادَ إنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا إلَى رَجُلٍ يُزَوِّجُهَا مِنْهُ بِإِذْنِهَا وَلَا يُزَوِّجُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً وَلَا مُسْلِمٍ كَافِرَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ سُلْطَانًا أَوْ سَيِّدَ أَمَةً وَإِذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُعْضِّلْهَا١ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ وَإِذَا كَانَ وَلِيُّهَا غَائِبًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ أَوْ يَصِلُّ فَلَا يُجِيبُ عَنْهُ زَوْجُهَا مَنْ هُوَ ابْعُدْ مِنْهُ مِنْ عَصَبَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالسُّلْطَانُ فَإِذَا زَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْؤٍ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَالْكُفْءُ ذُو الدَّيْنِ وَالْمُنْصِبِ
وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَانٍ كُرِهَتْ كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرُهُ وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الْأَبِ وَلَوْ اسْتَأْذَنَ الْبِكْرُ الْبَالِغَةَ وَالِدَهَا كَانَ حَسَنًا وَانَ زَوْجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَإِنْ رَضِيَتْ بَعْدَ وَإِذْنِ الثَّيِّبِ الْكَلَامِ وَإِذْنُ الْبِكْرِ الصِّمَّاتِ وَإِذَا زَوَّجَ
1 بعضلها: لم يمنعها من الزواج.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout