وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَنْ اعْتَقَنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقَنَ أَوْ مَنْ كَاتَبْنَ.
أَوْ كَاتَبَ مِنْ كَاتَبْنِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةً أُخْرَى فِي بِنْتِ الْمُعْتِقِ خَاصَّةً لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَرِثَ بِنْتُ حَمْزَةَ مِنْ الَّذِي اعْتَقَهُ حَمْزَةً.
وَالْوَلَاءُ لِأَقْرَبَ عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ وَإِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنُ مُعْتِقِهِ وَأَبَا مُعْتِقِهِ فَلِأَبٍ مُعْتِقِهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَإِذَا خَلَفَ أَخًا مُعْتِقُهُ وَجِدَ مُعْتِقُهُ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
وَإِذَا هَلَكَ رَجُلٌ عَنْ ابْنَيْنِ وَمَوْلَى فَمَاتَ احْدُ الِابْنَيْنِ بَعْدَهُ عَنْ ابْنٍ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ فَمَالُهُ لِابْنِ مُعْتِقِهِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ وَلَوْ هَلَكَ الِابْنَانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلَاهُ وَخَلْفَ أَحَدِ الِابْنَيْنِ ابْنًا وَحَلَفَ الْآخَرُ تِسْعَةً وَمَاتَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَمَنْ اعْتَقَّ عَبْدًا فَوَلَاؤُهُ لِابْنِهِ وَعَقْلِهُ عَلَى عَصَبَتِهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout