وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إلَّا بِقَبْضِهِ وَتَصِحُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَبْضٍ إذَا قَبِلَ كَمَا يَصِحُّ فِي الْبَيْعِ وَيَقْبِضُ لِلطِّفْلِ أَبُوهُ أَوْ وَصِيَّةٌ بَعْدَهُ أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ أَمِينَهُ بِأَمْرِهِ.
وَإِذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي الْعَطِيَّةِ أَمْرٌ بِرَدِّهِ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ١ [صلى الله عليه وسلم] فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُرَدَّدْ فَقَدْ ثَبَتَ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ إذَا كَانَ فِي صِحَّتِهِ وَلَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَلَا لِمَهْدٍ فِي هَدِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَثِبْ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَ دَارِي لَك عُمْرِي أَوْ هِيَ لَك عُمْرَك فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
وَإِذَا قَالَ سُكْنَاهَا لَك عُمْرَك كَانَ لَهُ أَخْذُهَا أَيْ وَقْتُ أَحَبَّ لِأَنَّ السُّكْنَى لَيْسَتْ كَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 الهبة والعطية: الهبة: العطية الخالية من الأعواض والأغراض، وأعطيات الجند: أرزاقهم وما يرتب لهم من مال الهبة في الشرع: عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض فيعين المعنى المراد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout