قَالَ وَيَتَيَمَّمُ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ إذَا دَخَلَ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَطَلَبِ الْمَاءِ فَأَعْوَزَهُ وَالِاخْتِيَارُ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ وَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ.
قَالَ وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ الطِّيبِ وَهُوَ التُّرَابُ وَيَنْوِي بِهِ الْمَكْتُوبَةَ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ مَا ضَرَبَ بِيَدَيْهِ غَيْرَ طَاهِرٍ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوْ مَرَضٌ مَخُوفٌ وَأَجْنَبَ فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ أَصَابَهُ الْمَاءَ غَسْلَ الصَّحِيحِ مِنْ جَسَدِهِ وَتَيَمَّمَ لِمَّا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءَ.
وَإِذَا تَيَمَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ الَّتِي قَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا وَصَلَّى بِهِ فَوَائِتٌ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ وَالتَّطَوُّعُ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى.
قَالَ وَإِذَا خَافَ الْعَطَشُ حَبْسَ الْمَاءِ وَتَيَمَّمَ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِذَا نَسِيَ الْجَنَابَةَ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ لَمْ يُجْزِئْهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout