وَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَاسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ١ أَوْ وَرِقًا مِنْ عَيْنٍ وَمَنْ اُدَّعِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضِيَّتُهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا وَمَنْ أَقَرَّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا كَانَ يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ زُيُوفًا أَوْ صِغَارًا أَوْ إلَى شَهْرٍ كَانَتْ عَشَرَةَ جِيَادٍ وَافِيَةً حَالَةً وَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْكَثِيرُ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ أَخَذَ بِالْكُلِّ وَكَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا وَإِذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَالَ وَدِيعَةٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ وَدِيعَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي رَهْنٌ فَقَالَ الْمَالِكُ وَدِيعَةٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ.
وَلَوْ مَاتَ فَخَلَفَ وَلَدَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْفَضْلَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ لَزِمَهُ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ وَكُلُّ مَنْ قُلْت الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَلِخَصْمِهِ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.
وَالْإِقْرَارُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كَالْإِقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ إذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بَاقِي الْوَرَثَةِ قَبُولُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَالْعَارِيَّةِ٢ مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهَا الْمُسْتَعِيرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 ورق: الفضة. ٢ العارية: جمع عرية وهي في الأص عطية ثمر النخل دون الرقبة وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض والعنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout