وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِي فِي نَفْسِهِ نِكَاحُهَا إنْ طَلَّقَهَا ٤/ ٣٢٧- ٣٢٨ زواج الرسُولُ بِزَيْنَبَ بَعْدَ طَلَاقِهَا لِإِلْغَاءِ عَادَةِ التَّبَنِيِّ وَإِثْبَاتِ عَدَمِ تَحْرِيمِ الزَّوَاجِ بِزَوْجَةِ الْمُتَبَنَى ٤/ ٣٢٧- ٣٢٨ تَخْيِيرُهُنَّ بَيْنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَعَ التَّسْرِيحِ وَالطَّلَاقِ وَبَيْنَ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ مَعَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ لِلْمُحْسَّنَاتِ مِنْهُنَّ ٤/ ٣١٧- ٣١٨ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ٤/ ٣٠١ تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّّ اللَّهُ لَهُ مِنْ قُرُبِ بَعْضِ زَوْجَاتِهِ وَحَلَّفَهُ عَلَى ذَلِكَ ٥/ ٢٩٧- ٢٩٨ و٣٠٠- ٣٠١ أَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَرْجِعُ عَنْ حَلِفِهِ ٥/ ٢٩٧- ٢٩٨ و٣٠٠- ٣٠١ إسرَارهُ إلَى بَعْضِ زَوْجَاتِهِ حَدِيثًا فَأَخْبَرَتُ بِهِ غَيْرَهَا ٥/ ٢٩٧- ٢٩٨ و٣٠٠- ٣٠١ تَحْذِيرُ زَوْجَاتُهُ مِنَ التَّعَاضُدِ وَالتَّعَاوُنِ فِي الْغَيْرَةِ، وَإِفْشَاءِ سِرٍّّهِ ٥/ ٢٩٩ الله يَنْصِرُه، وَالْمَلاَئِكَةُ تَؤْيَّدُهُ عَلَيْهِنَّ ٢/ ٣٠١ تَخْوِيفُهُنَّ مِنْ الطَّلَاقِ، وَأَنَّّ اللَّهَ يُبْدِّلُهُ أَزْوَاجًا غَيْرَهُنَّ، قَائِمَاتٌ بِفَرَائِضِ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ مُطِيِّعَاتٌ ٥/ ٢٩٩- ٣٠٠
عَصَمَهُ اللَّهُ مِنَ الرُّكُونِ إِلَى الْكُفَّارِ ٣/ ٢٩٦ تَوَعَدُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ لَوْ قَارَبَ الرُّكُونَ إِلَى الْكُفَّارِ بِالْعَذَابِ الْمُضَاعِفِ ٣/ ٢٩٦ كبرّ عَلَيْهِ إِعْرَاضُ الْمُشْرِكِينَ ٢/ ١٢٨ طلب الْكُفَّارُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ آيَةٌ ٢/ ١٧٣- ١٧٥ إن أَخْرَجَكَ الْكُفَّارُ مِنْ مَكَّةَ فَلَنْ يَلْبَثُوا فِيهَا بَعْدَكَ إِلَّا قَلِيلًاً، وَهِيَ سُنَّةٌ رَبَانِيَّةٌ مُحَقَّقَةٌ ٣/ ٢٩٦ الْكُفَّارُ يَطْلُبُونَ الْمُعْجِزَاتِ مِنْهُ تَعَنَّتَا مِثْلَ أَنْ يَخْرُجَ لَهُمْ مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ يَكُونُ لَهُ بُسْتَانٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَنْهَارٍ، أَوْ يَسْقُطُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ قَطْعًا ٣/ ٣٠٨- ٣٠٩ طلب الْكُفَّارُ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ مِلْكًا، وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ الرَّسُولَ يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ ٣/ ٣١٠- ٣١١ و٤/ ٢٣٩- ٢٤١
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout