قال ابنُ جُرَيج: وحُدِّثتُ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ (^١) أنَّ مُعاذًا، فذكَرَ مثلَ حديثِ جابرٍ سواءً (^٢).
ومثلُ ذلك أيضًا حديثُ أبي بَكْرةَ في صلاة الخوف: صلّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بطائفةٍ رَكْعتَين، ثمّ بطائفةٍ ركْعَتين (^٣) وهو مسافرٌ خائفٌ، فعَلِمْنا أنّه في الثانيةِ مُتنفِّلٌ.
وقد أجمعُوا أنه جائزٌ أن يُصلّي النافلةَ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ إنْ شاء (^٤). وفي ذلك دليلٌ على أنّ النِّياتِ لا تُراعى في ذلك، واللهُ أعلم.
1 هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "عكرمة مولى ابن عباس".
2 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٨ (٢٢٦٥).
3 سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
4 في ي ٢: "لمن شاء"، والمثبت من الأصل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout