وعن ابنِ المسيِّب والشعبيِّ: كرِها أن يأخذَ منها كلَّ ما أعطاها (^١).
ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عباس، أنه لا بأسَ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.
وهو قولُ عِكْرمة، وإبراهيم، ومجاهد، وجماعة (^٢).
ذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن ابنِ جُريج، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، أن ابنَ عُمرَ جاءَتْه مولاةٌ لامرأتِه اختلَعت من زوجِها بكلِّ شيءٍ لها، وبكلِّ ثوبٍ عليها، فلم يُنكِرْ ذلك عبدُ اللّه.
وقال عِكْرمة: يأخُذُ منها حتى قُرْطَها (^٤). وقال مجاهدٌ وإبراهيم: يأخُذُ منها حتى عِقَاصَ رأسِها (^٥).
واختلَفوا في فُرقةِ الخُلْع؛ فذهَب مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، إلى أن الخُلْعَ تطليقةٌ بائنةٌ. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وأحَبُّ إلى المُزَنيِّ (^٦).
وقال أحمدُ وإسحاق (^٧): الخُلْعُ فرقةٌ وليس بطلاق. وهو قولُ داود.
وقال الشافعيُّ (^٨) في أحدِ قوليه: إنَّ الرجلَ إذا خلَع امرأتَه، فإن نوَى بالخلع
1 ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٣ (١١٨٤٦) و(١١٨٤٧)، و٥/ ٥٠٣ (١١٨٤٩)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٣٧) و(١٨٨٣٨)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥.
2 ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٢)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٤٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٧ - ٥٧٨.
3 في المصنَّف ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٣).
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٤)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٧٩، كلاهما من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
5 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤٧). والعقاص: هو الخيط الذي يُجمع به أطراف الذوائب. المصباح المنير (عقص) ٢/ ٤٢٢.
6 ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٠١ - ٣٠٢، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣٢١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٥، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٢٩٠.
7 نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٩٧٤ (١٣٥٤).
8 في الأم ٥/ ٢١٢.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout