حَدَّثنا مُوسَى بْنُُ عُلَيٍّ، وحدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدََّّثنا مُحَمَّدُُ بْنُُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدََّّثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ (^١): وحدََّّثنا عُثْمَانُُ بْنُُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدََّّثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَُلَيٍّ - والإِخْبَارُِ فِي حَدِيثٍِ وََهْب (^٢) - قال: سمِعتُ أَبِي، أَنَّهُ سَمَِعَ عُقْبَةََ بْنََ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَومُ عَرَفَةَ، وَيَوْمَُ النَّحْرُ، وَأَيَّامُُ التَّشْرِيقُ، عِيدَُنًا أَهْلَِ الإِسْلَاَمِ، وَهِيَ أَيَّامٌُ أَكْلٍ وَشَرْبَ".
لا يُوجِدُ ذِكْرُ يَوْم عَرَفَةََ فِي غَيْرِِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ وَقَدْ مُضََى الْقَوْلُُ فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، مِنْهَا بَابٌُ ابْنُِ شِهَابٍ، وَبَابُ أَبِي النََّّضْر، ومضَى هُنَالُك كَثِيرٌ مِنْ مَعَانِي هَذَا الْبَابِ، وَالْحَمْدُِ لِلّهِ.
واخْتَلَفَ الْفُقَهَاءَُ فِي صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلْمَُتَمَّتِِّع إِذَا لَمْ يَجِدِْ الهَِدْيَ وَلَمْ يُصَُمْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَلِمََنَ نَذَرََ صَوْمًَهَا أَوْ صَوْْمَ بَعْضَِهَا؛ فَذَكََرُ ابْنُُ عَبْدِِ الْحَكَمُ عَنْ مَالِكٍ (^٣)، قال: لا بأسَ بِصِيَامِ الدَّّهِْر إِذَا أَفْطَرََ يَوْمََ الْفِطْرَ، وَيَوْمََ النَّحْرَ، وَأَيَّامََ التَّشْرِيقُ؛ لِنََهَْيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِِهَا.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَاَ يَتَطَوَّعُ أَحَدٌ بِصِيَامِ أَيَّامِ مِنًَى (^٤).
وروَى ابنُ وَهْب عن مالِك، قَال: لاَ يُصَامُُ يَوْمَُ الْفِطْرُ، وَيَوْمَُ النَّحْرُ، وَأَيَّامُُ الَّتَّشْريق (^٥).
1 في سننه (٢٤١٩)، وهو الحديث المتقدم.
2 في الأصل: "ابن وهب" خطأ بيّن.
3 وكذا نقل يحيى الليثي وغيره عنه في موطئه ١/ ٤٠٤ (٨٢٦)، وينظر: المقدّمات الممهدات لابن رشد ١/ ٢٤٣.
4 وهي أيام التشريق، ومثل ذلك نقل ابن القاسم عنه في المدوَّنة ١/ ٥٩٥، قال: "ولا أُحبُّ لأحدٍ أن يبتدئ صيامًا، وإن كان واجبًا عليه في آخر أيام التشريق". وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٠، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٧٢.
5 نقله عن مالك من رواية عبد الله بن وهب الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout