قَالَ: أَخْبََرَنَا هِشَامُُ بْنُُ عَُروَةَ (^١)، عمّن حَدَّثه، عن عُمارَةََ بْنُِ خُزَيْمَةََ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليهِ وسَلم -: "الاسْتِطابَةُ بِثَلاَثَةِِ أَحْجَارٍٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌٌ". قَالَ هِشَامُُ بْنُ عَُرُوَةَ: يَعْنِي الْحََجَرَِّ مَرَّتَيْنِ.
قَالَ ابْنُُ الْمُبَارَكِ: وَأَخْبَرَنَا هِشَامُُ بْنُُ عَُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسلم -: "أَوَلاَ يَجِِدُ أَحَدَُكُمْ ثَلَاَثَةًَ أَحْجَارٍ؟ ".
قال أبو عُمر: جوَّد ابْنُُ الْمُبَارِكِِ هَذَا الْحَدِيثَُ بِالإِسْنَادِيْنِ، وَمَا زَالَ مَجُوًِّّدًا رضِيَ الله عنه.
وَقَدْ ذَكََر عَبْدُِ الرَّزَّاقِِ عَنِ ابْنِ عَُيَيْنَةََ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًُا، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًٍا. وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي وََجِْزة، عن خُزِيْمَةَ، عَنِ النَّبِيِِّّ - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عُمر: قَوْلهُ - صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم -: "ليس فِيهَا رَجِيعٌ". يَرُدُّ قولَ الطَّبرِيُِّّ، حيثُ قَال: كلُّ طَاهِرٍ وَكلُّ نََجِسٍ أَزَالَ النَّجُّْوَ أَجْزََأَ. وَيَرُدُُّّه أَيْضًا حَدِيثَُ ابْنُِ مَسْعُودٍٍ عَنِ النَّبِيِِّّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ رَمََى بِالرََّّوْثةِ وقال: "هِي رِجْسٌ - أو - رِكْسٌ" (^٢). والَّذِي عليه جمهُورُ الْفُقَهَاءُِ أَنَّهُ لَاَ يَجُوزُُ الِاسْتِنْجَاءُُ بِغَيْرِِ الطَّاهِرِِ مِنَ الأَحْجَارِِ وَمَا قَامَ مَقَامََهَا.
وَقَدْ مُضََى فِي بَابِِ ابْنِِ شِهَابٍ (^٣) ما للعُلمَاءِِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّه مِنَ التَّنَازُعِ وَاخْتِلَافِِ الْمَذَاهِبِ، وَالْحَمْدُِ لِلَّهِ.
وَأَمَّا رِوَايَةُُ مُسْلِمُ بْنِ قُرطٍ عَنْ عُروَةََ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَأَخْبَرَنَا عَبْدُُ اللَّهِ بْنُُ
1 قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "هشام بن عروة" الآتي فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.
2 أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٧٦ (٣٩٦٦)، والبخاري (١٥٦)، وابن ماجة (٣١٤)، والنسائي (٤٢)، وفي الكبرى ١/ ٨٩ (٤٣) من حديث الأسود بن يزيد، عنه.
3 عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، وهو في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٤)، وهو الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout