أن يُقسَمَ، أو أُعتِقَ على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، فليس لواحدٍ منهما شيءٌ، وجَبتِ الحقوقُ لأهلِها حيثُ مات (^١).
قال: وحدَّثنا حجَّاجُ بن منهالٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ، قال: حدَّثنا داودُ، عن سعيدِ بن المسيِّبِ، قال: إذا مات الميِّتُ يُرَدُّ الميراثُ لأهلِه (^٢).
قال أبو عُمر: وحُكمُ العَينِ والمتاع وسائرِ الأموالِ حُكمُ العَقارِ المذكورِ في حديثِ مالكٍ؛ الدارِ والأرضِ؛ لأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في غيرِ حديثِ مالكٍ ممّا قد ذكَرناه في هذا الباب: "وأيُّما شيء"، و: "أيُّما ميراثٍ من ميراثِ الجاهليّة". وذلك عامٌّ في كلِّ ما وقَع عليه اسمُ شيءٍ واسمُ ميراثٍ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العلماء، فأغنَى ذلك عن الكلام فيه (^٣).
1 أخرجه عبد الرزاق (٩٨٨٩)، والدارمي (٢٩٩٩).
2 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٢٨٥) من طريق داود، عن سعيد بن المسيب، به.
3 في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout