وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةََ وَأَصْحَابُُهُ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَلَوْ دَلََّّه فِي الْحَِرَم لَمْ يَكُنْْ عَلَيْهِ جَزَاءًٌ (^١).
وقال زُفَر: عليه الجزاء، فِي الْحِلِّ دَلَّه عَلَيهِ أَوِ الْحََرَم. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُُ، وَإِسْحَاقُ (^٢). وهو قَولُ عَلِيٍّ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وَعََطَاءُ (^٣).
قال أبو عُمر: القَوْلُ الأَوَّلُُّ أُقِيَسُ وَأَصََّحُّ فِي النَّظَرِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُُ أَيْضًُا فِيمَا يَجِبُُ عَلَى الْمُحَرِمِ يََدُلُّ المُحَرِّمَِ عَلَى الصَّيْدِِ فَيُقْتَُلُهُ؛ فَقَالَ قَوْم: عَلَيْهِمَا كَفَّّارَّةًٌ وَاحِدَةًٌ. مِنْهُمْ عَطَاءً، وَحَمَّادُُ بْنُُ أَبِي سُلَيْمَانَ (^٤).
وقال آخرَون: عَلِىُّ كلِّ وَاحِدٌٍ مِنْهُمَا كَفَّّارَّةًٌ. رُوِي ذَلك عَنْ سَعِيدِِ بْنِِ جُبَيْرٍ، وَالشََّّعبيِّ، والحَارِثِ العُكْليِّ (^٥). وبه قال أَبُو حَنِيفَةََ وَأَصْحَابُِه (^٦).
وعن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ (^٧) أنهُ قَال: عَلى كلِّ وَاحِدٌٍ مِنَ الْقَاتِلِ وَالْآمِرِِ وَالْمُشِيرِِ وَالدَّالِّ جَزَاءًٌ (^٨).
وقال الشافعيُّ، وأَبُو ثَور: لاَ جَزَاءًَ إِلَّاَّ عَلَى الْقَاتِلِ وَحَدََه (^٩).
1 نقل القولين عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ٢/ ٥٥٠ - ٥٥١، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٧.
2 ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٢٤ (١٦١٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨.
3 ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١).
4 ينظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧١) و(١٥٤٧٩).
5 ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) و٤/ ٤٣٧ (٨٣٥٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧٦) و(١٥٤٧٧).
6 ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٩.
7 من قوله: "سعيد بن جبير" إلى هنا قفز نظر ناسخ د ٢ فسقط ما بينهما.
8 أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عنه.
9 ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout