لمُحرِم أكلُ لحم صيدٍ البتّة، على ظاهر عُموم قولِ اللَّه عز وجل: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. قال ابنُ عبَاس: هي مُبْهَمة (^١).
وكان عليُّ بنُ أبي طالب وابنُ عمرَ، لا يَرَيان أكلَ الصيدِ للمُحرِم ما دام مُحرمًا (^٢). وكرِه ذلك طاووس، وجابرُ بنُ زيد (^٣). ورُوِيَ عن الثوريِّ، وإسحاقَ، مثلُ ذلك (^٤).
وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عباس، عن الصَّعب بنِ جثّامةَ، أنه أهْدَى لرسولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- حمارَ وحشٍ، أو لحمَ حمارِ وحْشٍ وهو (^٥) بالأَبواء أو بوَدَّانَ، فردَّه عليه، وقال: "لم نَرُدَّه عليك إلا أنّا حُرُمٌ". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ (^٦) في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (^٧). وحجتُهم أيضًا حديثُ زيدِ بنِ أرقَم، وابن عباس.
حدَّثنا عبدُ الوارث (^٨)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد،
1 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٧) عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس بن كيسان، عنه رضي الله عنهما، وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٦٩٣) عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعبد الكريم: ضعيف.
2 ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٥ (٨٣١٤) و(٨٣١٥) و٤/ ٤٢٦ (٨٣٢٠) و٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٧) و٤/ ٤٣٤ (٨٣٤٧)، ولابن أبي شيبة (باب مَنْ كرِه أقله للمُحرم) ٣٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١١/ ٧٤ - ٧٨.
3 ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣١)، ولابن أبي شيبة ٣٣/ ٣٦٠.
4 ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.
5 "وهو" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
6 في الأصل: "الخبر"، والمثبت من د ٢.
7 وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
8 هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه جعفر بن محمد: هو ابن شاكر، أبو محمد الصائغ، وشيخه عفّان: هو ابن مسلم الصّفّار.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout