وهذا حدِيثٌ سنَدُهُ مُتَّصِلٌ شهِدَهُ همامٌ (^١) من عُمر (^٢)، رُوِي ذلك من وُجُوهٍ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ، عن ضَمْضم بن جَوْسٍ، عن عبدِ اللَّه بن حَنْظلةَ، قال: صلَّيتُ مع عُمرَ، فلم يَقْرأ، فأعادَ الصَّلاةَ.
ورَوَى إسرائيلُ، عن جابرٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن زِيادِ بن عِياضٍ: أنَّ عُمرَ صلَّى بهم فلم يَقْرأ، فأعادَ الصَّلاةَ، وقال: لا صلاةَ إلّا بقِراءةٍ (^٤).
وعن مَعْمرٍ، عن قتادةَ وأبانٍ، عن جابرِ بن زيد (^٥): أنَّ عُمرَ أعادَ تلك الصَّلاةَ بإقامةٍ (^٦).
وعنِ ابن جُريج، عن عِكرِمةَ بن خالدٍ: أنَّ عُمرَ أمر المُؤَذِّن فأقامَ، وأعادَ تلك الصَّلاةَ (^٧).
وأجمعَ العُلماءُ على إيجابِ القِراءة في الرَّكعتينِ الأُوليينِ من صلاةِ أربع، على حسَبِ ما ذكرنا من اختِلافِهِم في فاتحةِ الكِتابِ من غيرِها.
واختلفُوا في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ:
فمذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثورٍ، وداودَ: أنَّ القِراءةَ فيهما بفاتحةِ الكِتابِ واجِبةٌ، ومن لم يَقْرأ فيهما بها، فلا صلاةَ لهُ، وعليه إعادةُ ما صلَّى كذلك (^٨).
1 في م: "هشام". انظر ما قبله.
2 كتب ناسخ الأصل فوق هذه الجملة: "خ: يسنده همام عن عمر"، والمثبت موافق لما في د ٢.
3 في المصنَّف (٢٧٥١).
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٣).
5 في م: "يزيد"، خطأ. وهو جابر بن زيد الأزدي، اليحمدي، أبو الشعثاء البصري. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٤٣٤.
6 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٥).
7 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٢).
8 انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٥٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout