وأصحابُهُما والحسنُ بن صالح وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ والطَّبرِيُّ: ليسَ في العَوامِلِ من الإبِلِ، والبَقرِ صدقةٌ (^١).
ورُوِي ذلك عن عليٍّ، ومُعاذٍ، وجابرِ بن عبدِ اللَّه. ولا مُخالِف لهم من الصَّحابةِ (^٢).
ورَوَى عبدُ اللَّه بن صالح، عنِ اللَّيثِ مِثل ذلك. وهُو قولُ جماعةِ التّابِعِين بالحِجازِ، والعِراقِ.
وحُجَّةُ من أوجبَ الزَّكاةَ في العوامِلِ من الإبِلِ، والبَقَرِ، ظاهِرُ الأحادِيثِ في الإبِلِ والبَقَرِ: في كلِّ ثلاثِين بَقَرةً تبِيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ. لم يخُصَّ عامِلًا عن غيرِ عامِلٍ.
وحُجَّةُ من أسقطَ عنها الزَّكاةَ، حدِيثُ بهزِ بن حكِيم، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ رسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "في كلِّ إبِلٍ سائمةٍ من كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ. . . " الحدِيثَ (^٣). قالوا: والسّائمةُ هي الرّاعِيةُ التي يُطلَبُ نماؤُها في نَسْلِها ورِسْلِها (^٤). قالوا: وفي ذِكرِ السّائمةِ، نفيٌ للزَّكاةِ عنِ العامِلةِ.
1 انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١ - ومنه نقل المصنف هذه الأقوال- ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١١.
2 انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٦٨٢٨ - ٦٨٣٠)، والأموال لأبي عبيد (١٠٠٢، ١٠٠٨)، والأموال لابن زنجوية (١٤٤٧، ١٤٧٣، ١٤٧٦).
3 أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأبو عبيد في الأموال، ص ٤٦٦، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٢٢٠، ٢٣٨، ٢٤١ (٢٠٠١٦، ٢٠٠٣٨، ٢٠٠٤١)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥، ٢٥، وفي الكبرى ٣/ ١١، ١٥ (٢٢٣٦، ٢٢٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٤١)، وابن خزيمة (٢٢٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩، و٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١١ (٩٨٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٦، من طريق حكيم بن حزام، به. ورواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رواية حسنة الإسناد. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (١١٥٩٦).
4 الرسل: هو اللبن. انظر: النهاية ٢/ ٢٢٢.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout