قال الشّافِعيُّ: عِندَ الصَّدرِ (^١).
ورُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّهُ وضعهُما على صدرِهِ (^٢).
وعن طاوُوسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يَضعُ يدهُ اليُمنى على يَدِهِ اليُسرى، ثُمَّ يشُدُّهُما على صَدْرِهِ وهُو في الصَّلاةِ (^٣).
وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وإسحاقُ: أسفل السُّرَّةِ (^٤).
ورُوِي ذلك عن عليٍّ (^٥)، وأبي هريرةَ، والنَّخعِيِّ. ولا يثبُتُ ذلك عنهُم. وهُو قولُ أبي مِجْلَزٍ (^٦).
قال: وقال أحمدُ بن حنبلٍ: فوق السُّرَّةِ. وهُو قولُ سَعِيدِ بن جُبيرٍ (^٧). قال أحمدُ بن حنبلٍ: وإن كانت تحتَ السُّرَّةِ، فلا بأس به.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا أنَّ الصَّحابةَ لم يُروَ عن أحَدٍ منهُم في هذا البابِ خِلافٌ، لما جاءَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيه.
ورُوِي عن الحسنِ وإبراهيمَ: أنَّهُما كانا يُرسِلانِ أيَدِيهُما في الصَّلاةِ (^٨). وليسَ هذا بخِلافٍ؛ لأنَّ الخِلافَ كراهيةُ ذلك، وقد يُرسِلُ العالِمُ يديهِ، ليُرِي النّاس أنّ ذلك ليسَ بحَتْم واجِبٍ.
1 مختصراختلاف العلماء ١/ ٢٠٢.
2 سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
3 أخرجه أبو داود في سننه (٧٥٩).
4 ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ١٢٦، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢٤.
5 سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
6 انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٩٦٣)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣١.
7 انظر: سنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣١.
8 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧٥).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout