واختلَفَ الفُقهاءُ في هيئَةِ الجُلُوسِ، وكيفِيَّتِهِ في الصَّلاةِ المكتُوبةِ.
فقال مالك (^١): يُفضِي بأليتيهِ إلى الأرضِ، وينصِبُ رِجلهُ اليُمنَى، ويثني رِجلَهُ اليُسرى. وهذا كلُّهُ (^٢) عِندَهُ في كلِّ جُلُوسٍ في الصَّلاةِ هكذا، والمرأةُ والرَّجُلُ في ذلك كلِّهِ عِندَهُ سواءٌ.
وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: ينصِبُ الرِّجل اليُمنى، ويقعُدُ على اليُسْرَى. هذا في الرَّجُلِ، والمرأةُ عِندَهُم تقعُدُ كأيسرِ ما يكونُ لها (^٣).
وقال الثَّورِيُّ: تُسدِلُ رِجْلَيها من جانِبٍ واحِدٍ. ورواهُ عن إبراهيمَ (^٤).
وقال الشَّعبِيُّ: تقعُدُ كيف تيسَّر لها (^٥).
وكان عبدُ الله بن عُمر يأمُرُ نِساءَهُ أن يَجْلِسْنَ في الرَّكعتينِ والأربع مُتربِّعاتٍ (^٦).
وقال الشّافِعيُّ (^٧): يَقعُدُ المُصلِّي في الجَلْسةِ الوُسطى، كما قال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ، وفي الجَلسةِ من الرّابعةِ، كما قال مالكٌ.
وقال الشّافِعيُّ أيضًا: إذا قعدَ في الرّابعةِ، أماطَ رِجلَيهِ جميعًا، فأخرجهُما عن ورِكِهِ اليُمنى (^٨)، وأفْضَى بمَقعدتِهِ إلى الأرضِ، وأضجَعَ اليُسرَى، ونصَبَ اليُمنى. قال: وكذلك القِعدَةُ في صلاةِ الصُّبح.
1 انظر: المدونة ١/ ١٦٨.
2 هذه الكلمة لم ترد في ي ١، د ٢، ت.
3 انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٢، والاستذكار ١/ ٤٧٩. وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٠٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٨) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم.
5 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٠٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٩).
6 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٣٣ (٢٢٩٢).
7 انظر: الأم ١/ ١٣٩.
8 قفز نظر ناسخ د ٢ إلى كلمة "اليمنى" الآتية فسقط ما بينهما.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout