ومعنى قولِهِ: تُفردُ الإقامةُ. يُرِيدُ غير التَّكبِيرِ في أوَّلها (^١) وآخِرِها، فإنَّهُ يُثنَّى بإجماع من العُلماءِ.
وقال الشّافِعِيُّ (^٢): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.
ويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ (^٣).
وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ (^٤). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقال مالكٌ (^٥): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.
ورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً (^٦).
وقال الكُوفيُّونَ: أبو (^٧) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ (^٨)، ذَهبُوا
1 في م: "أولهما".
2 انظر: الأم ١/ ١٠٤.
3 حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٢). وانظر تخريجه هناك.
4 انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢١٤٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨.
5 انظر: المدونة ١/ ١٨٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.
6 أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٠٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٤ - ٣٩٦.
7 في ي ١، د ٢، ت: "وأبو".
8 انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ (١٢٠)، والاستذكار ١/ ٣٦٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout