قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَج بنِ عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بنِ بُكيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أيُّوبَ بنِ موسى، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الملكِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" (^١).
قال أبو عُمر: ورَوَى (^٢) ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ، عن ابن شهابٍ، قال: أخبَرني قَبيصةُ بن ذُؤيبٍ الكَعْبيُّ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شهابٍ: فنُرَى خالةَ أبيها، أو عمَّةَ أبيها بتلكَ المَنْزلةِ (^٣).
أجمعَ العُلماءُ على القولِ بهذا الحديثِ، فلا يجُوزُ عِندَ جميعِهِم نِكاحُ الرأةِ على عَمَّتِها وإن علَتْ، ولا على ابْنةِ أخيها (^٤) وإن سَفُلَتْ، ولا على خالَتِها وإن علَتْ، ولا على ابنةِ أُختها (^٥) وإن سَفُلت.
1 أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٢٧٨) من طريق يحيى بن عبد الله، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٩٧، وفي الكبرى ٥/ ١٨٩ (٥٤٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٢٠٨ (٥٩٥٥) من طريق الليث، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٠ (٥٤٠٥)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٩٣ (٣١٩٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٣٥٢٦).
2 من هنا إلى نهاية هذا الحديث سقط من الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢، وهي من الإبرازة الأخيرة.
3 أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١١٠ (٩٢٠٣)، والبخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٢٤ (٧٦٢٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٦، وفي الكبرى ٥/ ١٨٨ (٥٣٩٨)، وأبو عوانة (٤١٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٦٥، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١١ - ٢١٢ (١٣٥٢٢).
4 في الأصل، ت، م: "أختها".
5 في م: "أخيها".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout