وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعمرٍ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولَغَ فيه الكلبُ، أن يَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
قال أبو عُمر: اختلف العُلماءُ في العَملِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، واختلفُوا في معَناهُ أيضًا، على ما نذكُرُهُ بعونِ الله.
فأمّا أكثرُ أهلِ العِلم من الصَّحابةِ والتّابِعِينَ، ومن بعدهُم من فُقهاءِ المُسلِمِينَ، فإنَّهُم يقولُونَ: إنَّ الإناءَ يُغسَلُ من وُلُوغ الكلبِ سبعَ مرّاتٍ بالماءِ.
وممَّن رُوِي ذلك عنهُ بالطُّرُقِ الصِّحاح:
أبو هريرةَ، وابنُ عبّاسٍ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، ومحمدُ بن سِيرِينَ، وطاوُوسٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ (^٢).
وبه قال مالكٌ، والأوزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبَيدٍ، وداودُ (^٣)، والطَّبرِيُّ (^٤).
ذكرَ المروزِيُّ، قال: أخبَرنا أبو كامِلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة (^٥)، عن أبي حمزةَ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلهُ سبع مِرارٍ فإنَّهُ رِجسٌ، ثُمَّ اشرب منهُ وتوضَّأ (^٦).
1 في المصنَّف (٣٢٩). وقد سلف تخريجه قريبًا.
2 انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٢٩، ٣٣٢)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٧، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٢٤٠ - ٢٤١.
3 في م: "وداود الطبري".
4 انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٧.
5 في الأصل، د ٢، ت، م: "أبو زرعة"، خطأ. وهو الوضاح بن عبد الله، أبو عوانة اليشكري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٤١.
6 أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٨ (٢٣٠)، من طريق أبي كامل، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout