"صاعًا من طعام". وفسَّر بعضُهُم قولهُ: "صاعًا من طعام، لا سمراءَ". قال: يقولُ: تمرًا، ليس ببُرٍّ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا الحُنَينيُّ (^١)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشْتَرى أحدُكُمُ الشّاةَ المُصرّاةَ، فهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يَحلبها، فإن رَضِيها أمسَكَها، وإن سَخِطها، رَدَّها وصاعًا من تمرٍ" (^٢).
وكذلك رواهُ القَعنبِيُّ (^٣)، وابنُ وَهْب (^٤)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلّا أنَّهُما قالا: "فليَنْقلِب بها فليحلِبها، فإن رضِيَ حِلابها أمْسَكَها، وإلّا ردَّها ومعَها صاعُ تمرٍ" (^٥).
1 في ي ١، د ٢: "الحسيني"، خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم الحنيني، أبو يعقوب المدني. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٩٥، وتهذيب الكمال للمزي ٢/ ٣٩٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٦٩.
2 أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤١ (٩٩٦٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وفي الكبرى ٦/ ١٧ (٦٠٣٦/ ١)، من طريق داود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٢ (١٣٦٣٣).
3 أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨، من طريق القعنبي، به.
4 أخرجه أبو عوانة (٤٩٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق ابن وهب، به.
5 من قوله: "وكذلك رواه القعنبي" إلى هنا، سقط من ي ١، ت. وجاء مكانه في د ٢ ما نصه: "ورواه ابن وهب، عن داود بن قيس"، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". وهكذا رواية بكير بن الأشج، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". انتهى. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق بكير بن الأشج، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout