قال أبو عُمر: رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ رضي الله عنه: أنَّهُ قَضَى في التَّرقُوةِ بجَملٍ، وفي الضِّلَع بجَملٍ (^١).
وعن عليٍّ -في السِّمحاقِ-: أربعةٌ من الإبِل (^٢). وبه قال الحسنُ بن صالح.
وعن زيدِ بن ثابتٍ في العينِ القائمةِ إذا طُفِئت بمئةِ دينارٍ (^٣).
وهذا كلُّهُ محمُولٌ عندَ مالكٍ والشّافِعيِّ وأبي حنيفةَ، على أنَّ ذلك كان منهُم على وَجْهِ الحُكُومةِ، لا على التَّوقيفِ.
والمُوضِحةُ عندَ أبي حنيفةَ والشّافِعيِّ وأصحابِهِم: في الذَّقنِ، وما فوقهُ من اللَّحيِ الأسفلِ، وغيرِهِ، خِلافُ قولِ مالكٍ.
ومن حُجَّتِهِم، أنَّ ابنَ عُمرَ كان يقولُ: ما فوقَ الذَّقنِ من الرَّأسِ، فلا يُغطِّيهِ المُحرِمُ (^٤).
وذلك عندَهُم محمُولٌ على أنَّهُ أرادَ الذَّقن وما فوقهُ، بدليلِ الإجماع على أنَّ المُحرِمَ لا يُغطِّي ذَقنهُ، كما لا يُغطِّي وجههُ.
قالوا: وذلك نحوُ قولِ اللَّه عز وجل: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] وإنَّما أرادَ الأعناقَ وما فوْقها.
قالوا: وإذا كان ذلك من الوَجْهِ، وجبَ أن تكون فيه مُوضِحةٌ.
وقال أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ (^٥): قولُ اللَّيثِ لا معنى لهُ في قولِهِ: المُوضِحةُ في
1 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٥٧٨، ١٧٦١٠).
2 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٣٤٠، ١٧٣٤١).
3 أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٢٧ (٢٤٩٣).
4 أخرجه في الموطأ ١/ ٤١٠ (٩١٥).
5 مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٠٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout