وهُو أحسنُ قَولِ (^١) مالكٍ.
قال أبو عُمر: لا خِلافَ أنَّ المُنقِّلةَ فيها خمسَ عشْرةَ من الإبِلِ، ولا تكونُ إلّا في الرَّأسِ.
قال أشهبُ: وكلُّ ما ثُقِبَ منهُ، فوصَلَ إلى الدِّماغ، فهُو من الرَّأسِ.
وقال أشهبُ، وابنُ القاسم: ليسَ في مُوضِحةِ الجَسَدِ، ومُنقِّلتِهِ، ومأمُومتِهِ، إلّا الاجتِهادُ.
قال أبو عُمر: كذلك مذهبُ الشّافِعيِّ والعِراقيِّينَ؛ أنَّ فيها حُكُومةً. وليسَ عِند مالكٍ وأصحابِهِ في الدّاميةِ، والباضِعةِ، والسِّمحاقِ، والمِلْطاةِ (^٢) ديةٌ، فإن برِئَت على غيرِ شينٍ، فلا شيءَ فيها عِندهُم، وإن برِئَت على شينٍ، ففيها الاجتِهادُ (^٣).
واتَّفق مالكٌ (^٤) والشّافِعيُّ وأصحابُهُم: أنَّ من شجَّ رجُلًا مأمُومتينِ، أو مُوضِحتَيْنِ، أو ثلاثَ مأمُوماتٍ، أو مُوضِحاتٍ، أو أكثرَ في ضربِهِ: أنَّ فيهنَّ دِيَتَهُنَّ كلَّهُنَّ، وإنِ انخرَقَتْ، فصارت واحِدةً، ففيها دِيةٌ واحِدةٌ.
واتَّفق مالكٌ وأبو حنيفةَ والشّافِعيُّ والأوزاعيُّ على أنَّهُ ليسَ فيما دُون المُوضِحةِ من الشِّجاج أرشٌ مُقدَّرٌ، إنَّما (^٥) فيه حُكُومةٌ.
قال مالكٌ (^٦): ولم يعقِلْ رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- فيما دُونَ المُوضِحةِ من جِراح الخطأ عقلًا مُسمًّى. قال مالكٌ: وهُو الأمرُ المُجتمَعُ عليه.
1 في ي ١: "قولي".
2 في ي ١: "الملطاية". والملطاة: هي القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه. لسان العرب ٧/ ٤٠٨.
3 انظر: المدونة ٤/ ٥٧٠.
4 انظر: المدونة ٤/ ٥٦٨.
5 في ي ١: "مقدور وإنما".
6 انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٩ (٢٥٠١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout