ورواهُ جماعةٌ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
(^١) حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن عطيّةَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن المُغلِّسِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قال: "إذا قال الرَّجُلُ لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما" (^٢).
وكذلك رواهُ ابنُ أبي (^٣) زَنْبَرٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا سَمَّى الرَّجُلُ الآخرَ كافِرًا، فقد كفَرَ أحدُهُما، إن كان الذي قيلَ لهُ كافِرٌ، فقد صدَقَ صاحِبُهُ كما قال لهُ، وإن لم يَكُن كما قال، فقد باءَ الذي قال بالكُفرِ" (^٤).
وكذلك رواهُ يحيى بن بُكَيرٍ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ عليه السلام، مِثلهُ سَواءً (^٥).
والحديثُ لمالكٍ عنهُما جميعًا، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- صحيحٌ.
والمعنى فيه عندَ أهلِ الفِقهِ والأثرِ، أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، النَّهيُ عن أن يُكَّفِرَ المُسلِمُ أخاهُ المُسلِم بذَنْبٍ، أو بتأويلٍ (^٦)، لا يُخرِجُهُ من الإسلام عندَ الجميع،
1 هذه الفقرة واللتان تليانها أيضًا، جميعًا لم ترد في ي ١.
2 أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٦٢٨٠)، ومسلم (٦٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٠٣ (٥٦٥٤)، وأبو بكر الخلال في السنة (١٥٠٤)، وابن منده في الإيمان (٥٢٠) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠ (٧١٨٠).
3 قوله: "أبي" سقط من الأصل، م. انظر: مصدر التخريج، وهو سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زنبر الزنبري. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.
4 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٤٠) من طريق سعيد بن داود بن أبي زَنْبر، به.
5 أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٢١ (٨٥٨، ٨٥٩) من طريق ابن وهب، به.
6 في ف ٣: "تأويل".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout