قال أبو مُصعبٍ: وهذا قولُنا، وبه نُفتِي.
وقال جُمهُورُ العُلماءِ: المُسْتحاضةُ تصومُ، وتُصلِّي، وتطُوفُ، وتقرأُ، ويأتيها زوجُها (^١).
ومِمَّن رُوِي عنهُ إجازةُ وَطْءِ المُستحاضةِ: عبدُ الله بن عبّاسٍ، وابنُ المُسيِّبِ، والحسنُ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، وعطاءٌ (^٢). وهُو قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ (^٣)، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ (^٤).
وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: أحبُّ إليَّ ألّا يطأها، إلّا أن يطُولَ ذلك بها.
ذكرَ ابنُ المُباركِ، عنِ الأجْلَح، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال في المُسْتحاضةِ: لا بأسَ أن يُجامِعها زوجُها (^٥).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٦)، عن مَعْمرٍ، عن إسماعيلَ بن شَرُوسٍ، قال: سمِعتُ عِكْرِمةَ مولى ابنِ عبّاسٍ يُسْألُ عنِ المُسْتحاضةِ: أيُصِيبُها زَوْجُها؟ قال: نعم، وإن سالَ الدَّمُ على عَقِبيها.
وعنِ الثَّورِيِّ، عن سُميٍّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ. وعن يُونُس، عنِ الحسنِ، قالا في المُستحاضةِ: تصُومُ وتُصلِّي ويُجامِعُها زوجُها (^٧).
1 انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٨٩، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣، و٣٥٨ - ٣٥٩، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧.
2 انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٩٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٢٤٢) فما بعدها، والدارمي (٨٢١، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٦).
3 انظر: الأم ١/ ٧٨.
4 انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٣٣٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣.
5 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٩)، ومن طريقه ابن المنذر (٨٠٤)، عن ابن المبارك، به.
6 أخرجه في المصنَّف (١١٨٨).
7 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout