وجماعةُ الفُقهاءِ يقولُون: إنَّ (^١) للمُحرِم أن يُراجِعَ امرأتهُ، إن لم تَكُن بائنةً منهُ (^٢). إلّا أحمدَ بن حَنْبل، فإنَّهُ قال: المُراجَعةُ عِندِي تَزْوِيجٌ، ولا يُراجِعُ امرأتهُ (^٣).
وبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق (^٤).
1 سقط حرف التوكيد من د ٤.
2 انظر: الأم للشافعي ٥/ ١٩٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٨٧٩)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٤٢٥، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ٣٧٢.
3 انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٨٣ (١٠٥٥).
4 من قوله: "وبحديث مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout