واختلَفَ السَّلفُ في مِقدارِ المالِ الذي تُسْتَحبُّ فيه الوصيَّةُ، أو تجِبُ عندَ من أوجَبَها، فرُوي عن عليٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قال: ستُّ مئةِ دِرهم أو سبعُ مئةِ دِرهم، ليسَ بمالٍ فيه وصيَّةٌ (^١). ورُوي عنهُ أَنَّهُ قال: ألفُ دِرهم مالٌ فيه وَصيَّةٌ (^٢). وهذا يحتمِلُ: لمن شاءَ.
وقال ابنُ عبّاسٍ: لا وصيَّةَ في ثمانِ مئةِ دِرهم (^٣).
وقالت عائشةُ رضي الله عنها، في امرأةٍ لها أربعةٌ من الولدِ، ولها ثلاثةُ آلافِ دِرْهم: لا وصيَّةَ في مالِها (^٤).
وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: ألفُ دِرْهم إلى (^٥) خَمْسِ مئةِ دِرْهم (^٦).
وقال قتادةُ في قولِهِ عز وجل: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قال: الخيرُ ألفٌ فما فَوْقها (^٧).
وعن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: من تركَ مالًا يَسِيرًا، فليدَعَهُ لورَثتِهِ، فهُو أفضَلُ (^٨).
وعن عائشةَ، فيمَنْ تركَ ثمانِ مئةِ دِرْهم: لم يترُك خيرًا فلا يُوصي. أو نحو هذا من القولِ.
1 انظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٣٥١)، وتفسيره ١/ ٦٨، وتفسير الطبري ٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٨).
2 انظر: تفسير الطبري ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٤).
3 انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٣٥٣)، وابن أبي شيبة (٣١٥٨٨) وفيه: سبع مئة درهم.
4 أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٨، تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٩١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠. وعندهم أن صاحب الوصية رجل.
5 في م: "من".
6 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٦٩، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٩).
7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٨٩)، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٩٩ (١٦٠٣).
8 انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٨، وابن أبي شيبة (٣١٥٩٠). وتفسير الطبري ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٥)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٨ (١٥٩٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout