ويدخُلُ في هذا المعْنَى بيعُ الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ، وبيعُ الجُزافِ بالكيل، وبيعُ ما جُهِلَ من المأكول (^١) بمعلُوم أو مجهُول، فقِفْ على هذه الأُصُول، وسيأتي تمهيدُ معْنَى بَيْع الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، عندَ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أينقُصُ الرَّطبُ إذا يبِسَ؟ " (^٢) إن شاءَ الله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل (^٤)، عن أبيهِ، عن أبي حازِم، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحِنطةُ بالحِنْطَةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلْحُ بالمِلح، يدٌ بيَدٍ، كيلٌ بكَيْل، وزنٌ بوَزنٍ، فمن زادَ شيئًا أوِ اسْتَزادَ، فقد أرْبَى، إلّا ما اختَلَفتْ ألْوانُه (^٥) ".
قال أبو عُمر: هذا أصلُ هذا البابِ، وهُو يَقْتضي المُماثلةَ في الجِنْسِ الواحدِ، ويحرُمُ الازْدِيادُ فيهِ.
وأمّا النَّسيئةُ في بيع الطَّعام بالطَّعام جُمْلةً، فذلكَ غيرُ جائزٍ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لقولهِ عليه السلام: "البُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاء وهاء" (^٦). فالجِنسُ الواحِدُ
1 قوله: "من المأكول" سقط من م.
2 أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦) من حديث سعد بن أبي وقاص.
3 أخرجه في المصنَّف (٢٠٩٨٦). وعنه أبو يعلى (٦١٦٩)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٩٢ (٧١٧١) عن محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٨ - ٣١٩ (١٣٦٩٨).
4 في الأصل، م: "بن فضل"، محرف، وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.
5 في م: "أنواعه".
6 أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٢ (١٨٥٦) من حديث عمر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout