حديثٌ رابعٌ لنافِع عن ابن عُمر
مالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ (^٢) نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ".
قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن نافع (^٣) في رَفْع هذا الحديثِ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (^٤).
واختَلَف نافِعٌ وسالمٌ في رَفع: "من باعَ عَبْدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ (^٥) للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ". وهُو أحدُ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي رَفَعها سالمٌ، وخالَفهُ فيها نافِعٌ عن ابن عُمرَ. قال عليُّ ابنُ المدينيّ: والقولُ فيها قولُ سالم. وقد تُوبِعَ سالمٌ على ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بن ثابتٍ الصَّيدلانيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: خالَفَ سالمًا نافِعٌ في ثلاثةِ أحاديث، رَفَعها سالمٌ، وروى نافِعٌ منها اثْنَينِ عن ابن عُمرَ، عن عُمر، والثّالث عن ابن عُمرَ، عن كعب.
أحدُها: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ ... " الحديث. رواهُ سالمٌ عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (^٦).
1 الموطأ ٢/ ١٣٩ (١٨٠٦).
2 في الأصل: "ابتاع"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
3 في الأصل: "عن ابن عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
4 رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٩٥)، وسويد بن سعيد (٢٢٣)، والقعنبي عند أبي داود (٣٤٣٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٢٠٤) و(٢٧١٦)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (١١٦٩٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٩/ ٢٢٣ (٥٣٠٦)، والشافعي في الرسالة (٣٣١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٩٢)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٤، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٤٣).
5 في الأصل: "فإنه"، والمثبت من بقية النسخ، وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ بعد قليل.
6 سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout