عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطُبِ أحدُكم (^١) على خِطبةِ أخيهِ، حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ" (^٢).
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ (^٣) الدِّمشقيُّ، قال: حَدَّثَنَا الوليدُ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي أبو كَثيرٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَسْتامُ الرَّجُلُ على سَوْم أخيهِ، حتَّى يَشْتري أو يترُك، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ" (^٤).
وقد رُويَتْ أيضًا في حديثِ ابن عُمرَ في ذلك ألفاظٌ، سنذكُرُها في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
1 في الأصل، م: "الرجل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.
2 أخرجه أبو عوانة (٤١٢٩)، عن محمد بن شاذان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٦، وأبو عوانة (٤١٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٤، من طريق أبي الزناد، به.
3 في الأصل: "ابن دحيم"، وهو غلط بيّن.
4 أخرجه ابن حبان ٩/ ٣٥٨ (٤٠٥٠) من طريق عبد الرَّحمن بن إبراهيم، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٥٣)، وأبو عوانة (٤٨٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٤، من طريق الأوزاعي، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout