وقد رَوى هذا الحديثَ معَ جابرٍ: أبو هُريرةَ وغيرُهُ، وهُو صحيحٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا زُهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انقطعَ شِسعُ أحدِكُم، فلا يمشِ في نعلٍ واحِدةٍ حتّى يُصلِحَ شِسعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدةٍ، ولا يأكُل بشِمالِهِ".
وروى مالكٌ (^٢) عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْشينَّ أحدُكُم في النَّعلِ الواحِدةِ".
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ" فللعُلماءِ وأهلِ اللُّغةِ في ذلكَ أقوالٌ، وقد جاءَ في الآثارِ المرفُوعةِ ما هُو أوْلَى ما قيلَ به فيها إن شاءَ الله.
قال ابنُ وَهْب: اشتِمالُ الصَّمّاءِ: أن يرميَ بطَرَفي الثَّوبِ جميعًا على شِقِّهِ الأيسرِ، وقد كان مالكُ بن أنسٍ أجازها على ثَوْبٍ، ثُمَّ كَرِهها (^٣).
وفي سَماع ابن القاسم: سُئلَ مالكٌ عن الصَّمّاءِ، كيف هي؟ قال: يَشْتمِلُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُلقي الثَّوبَ على مَنْكِبيهِ، ويُخرِجُ يدَهُ اليُسرَى من تحتِ الثَّوبِ، وليسَ عليه إزارٌ. قيل لهُ: أرأيتَ إنْ لُبِسَ هكذا، ولُبِسَ (^٤) عليه إزارٌ؟ قال: لا بأسَ بذلك.
1 في سننه (٤١٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠ (١٤١١٨)، ومسلم (٢٠٩٩) (٧١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٦٣ (٩٧١٣)، وأبو عوانة (٨٦٨٢، ٨٦٨٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٧ (١٣٦٠) من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٢٧٠٩).
2 أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).
3 انظر: الاستذكار ٨/ ٣٤٠. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
4 في م: "وليس".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout