وكان الأوزاعيُّ يقولُ، في رجُلٍ خرج في بَعْثٍ إلى بعضِ المُسلِمين: يَقْصُرُ، ويُفطِرُ في رمضانَ في مسير ذلكَ، وافق ذلكَ طاعةً أو مَعْصيةً.
واختلف أصحابُ داود في ذلكَ، فقال بعضُهُم بقولِهِ: لا قصَرَ إلّا في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو جِهادٍ. وقال بعضُهُم: للعاصي أن يقصُرَ.
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ: يقصُرُ المُسافِرُ عاصيًا كان أو مُطيعًا (^١).
واختلفُوا في مُدَّةِ الإقامَةِ، فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، والطَّبريُّ، وأبو ثَوْرٍ: إذا نَوَى إقامةَ أربعةِ أيام أتمَّ (^٢). وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ في رِواية عَطاءٍ الخُراسانيِّ عنهُ (^٣).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: إذا نَوَى إقامةَ خمس عشرةَ يومًا أتمَّ، وإن كان أقلَ قصَرَ (^٤).
وهُو قولُ ابن عُمر (^٥). وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ، في رِوايةِ هُشيم، عن داود بن أبي هِندٍ (^٦) عنهُ (^٧).
وقال الأوزاعيُّ (^٨): إن نَوَى إقامَةَ ثلاثةَ عشَرَ يومًا أتمَّ، وإن نَوَى أقلَّ، قصَرَ.
وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ قولٌ ثالِثٌ: إذا أقامَ ثلاثًا أتمَّ (^٩).
1 انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٦ (٣٢٧).
2 انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، والاستذكار ٢/ ٢٢٤.
3 أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٣ (٤٠٢).
4 انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).
5 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٨٣٠١).
6 في م: "داود بن هند" خطأ. انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٦١.
7 أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٨٢٩٦).
8 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).
9 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٠٤).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout