ورُويَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ (^١) وعبدِ الله بنِ عبّاسٍ (^٢)، أنَّهما قالا: السَّبِيلُ: الزّادُ والراحلةُ.
وروى معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ في قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، قال: السَّبِيلُ: أن يَصِحَّ بَدَنُ العَبْدِ، ويكونَ له ثَمَنُ زادٍ وراحِلَة من غيرِ أنْ يُجحِفَ به (^٣). وبه قال الحَسَن البَصْريُّ (^٤)، وسعيدُ بنُ جُبَير (^٥)، ومُجاهِدٌ (^٦). وإليه ذهَب الشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة.
وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا يجبُ الحجُّ إلَّا على من مَلَكَ زادًا وراحلةً من الأحْرارِ البالِغين.
وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وطائفةٍ: ذُو المحرَم في المرأةِ من السَّبِيل.
وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ اللهُ.
1 = وإبراهيم بن يزيد الخُوزيّ الذي تدور عليه هذه الطَّريق متروك، فقد تركه أحمد والنَّسائي، وقال ابن مَعين: ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة: منكر الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه، قال الدُّولابي: يعني تركوه. وانظر: تهذيب الكمال للمزي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٤. فالحديث ضعيف جدًّا وهذه أرجى طرقه.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٣)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٣ (٧٤٧٢).
3 أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (١٥٩٤٩)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٧٤) وفيه: الزاد والبعير.
4 أخرجه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٧ (٧٤٧)، وابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٤ (٧٤٧٥).
5 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٢)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٨١).
6 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٤) و(١٥٩٥٥)، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣٠٧ (٧٤٥)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٧٩).
7 أخرجه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٧ (٧٤٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout