على نَفْسِه نَذْرًا هكذا مُجمَلًا (^١) مُبْهَمًا فكفّارَتُه كفّارَةُ يمينٍ عند أكثرِ العُلَماء. ورُوِي ذلك أيضًا عن عائشة (^٢)، وابنِ عباسٍ (^٣)، وجابرِ بنِ عبدِ الله (^٤).
وقد رُويَ عن ابنِ عمرَ: ليس للنَّذْرِ إلا الوفَاءُ به (^٥). وعن سعيدِ بنِ المسيِّب مثلُ ذلك (^٦). وهذا عندَ أهلِ العلم على ما قد سُمِّي من النَّذْر.
ورَوَى الثَّوْريُّ، عن أبي سلَمَةَ، عن أبي مَعْشَر، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِلَ عن النَّذْرِ، فقال: أفْضَلُ الأيْمان، فإن لم يَجِدْ فالتي تَليها، فإن لم يَجِدْ فالتي تَلِيها. يقول: الرَّقَبةُ، أو الكُسوةُ، أو الإطعامُ (^٧).
ورَوَى ابنُ عُيَيْنةَ، عن عطَاء بنِ السَّائِب، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ،
1 في ج: "مسجّلًا"، وهو تحريف.
2 أخرج الدارقطني في السنن ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ عن عائشة مرفوعًا: "من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارة يمين ... ومن جعل عليه نذرًا لم يسمّه فكفارة يمين ... " وقال عقبة: غالب ضعيف الحديث، ويقصد غالب بن عُبيد الله، وقال الزَّيْلعي في نصب الرّاية ٣/ ٢٩٥: قال صاحب التنقيح: هو مُجمعٌ على تركه.
3 أخرج أبو داود في السنن (٣٣٢٤)، وابن ماجة في السنن (٢١٢٨)، وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفّارته كفّارة يمين ... "، وسأل ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦) أباه وأبا زُرعة عن هذا الحديث فقالا: رواه وكيعٌ عن مُغيرة فأوقفه، والموقوف الصحيح، لكن ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٦ قال عن الحديث: وإسناده حسنٌ، فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود: روي موقوفًا، يعني وهو أصحّ. وممن رواه موقوفًا على الصّواب: البَغَوي في شرح السنة ١٠/ ٣٥ رقم (٢٤٤٧)، فإذا صح الموقوف فكيف يكون المرفوع حسنًا؟
4 روى عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٣٩) عن جابر أنه قال: النَّذر كفارته كفارة يمين.
5 أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٧)، وعزاه الهندي في كنز العمال لعبد الرزاق فقط.
6 أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٨).
7 انظر: عبد الرَّزاق، المصنَّف (١٥٨٣٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout