بقتلِ الكلابِ، وأرسَل في أقطارِ المدينةِ لتُقتَلَ (^١)؛ ذكره ابنُ أبي شيبةَ (^٢)، عن أبي أسامةَ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقتلِ الكلابِ، حتى إنَّ المرأةَ لتَدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتى يُقتَلَ (^٣).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، يعني ابنَ عمرٍو، عن عبدِ الكريم (^٦)، عن قيسِ بنِ حَبْتَرٍ (^٧)، عن عبدِ الله بنِ عباس، قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكلبِ، قال: "إنْ جاء يطلُبُ ثَمَنَ الكلبِ، فامْلأ كَفَّه تُرابًا".
1 سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في سياق شرح الحديث الرابع والثلاثين لنافع عن ابن عمر إن شاء الله تعالى.
2 في المصنَّف (٢٠٢٨٨)، وعنه مسلم (١٥٧٠) (٤٤)، أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة القرشي، وعُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العُمريّ، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٨٦) عن يونس بن محمد، عن حمّاد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥)، ومسلم (١٥٧٢)، وأبو داود (٢٨٤٦) من طرقٍ عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس، به.
4 هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبي المعروف بابن الزيَّات، وشيخه محمد بن بكر: هو التّمار راوي سنن أبي داود.
5 في سننه (٣٤٨٢)، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٠٩ (٢٥١٢) و٥/ ٣١٤ (٣٢٧٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٦٨ (٢٦٠٠) من طرقٍ عن عُبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرَّقِّي، به. وإسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزَريّ، وقيس بن حبتر: هو التَّميمي الكوفيّ. ثقتان كما في التقريب (٣١٥٤) و(٥٥٦٧).
6 وقع في الأصل وبعض النسخ: "عبد الرحمن"، وهو تحريف بيّن.
7 في الأصل: "جُبير"، خطأ بيّن.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout