حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (^١) مُرسَلٌ
مالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو اشترَى الجاريةَ، فلْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكةِ، وإذا اشترَى البعيرَ، فلْيأخُذْ بذِروَةِ سَنَامِه، ولْيَستَعِذْ باللّه مِن الشيطانِ".
وهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميعِ الرواةِ لـ "الموطأ" (^٣)، واللّهُ أعلمُ. ومعناه يستنِدُ مِن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (^٤)، ومن حديثِ أبي لاسٍ الخُزَاعِيِّ (^٥).
وقد روَاه عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-" (^٦). وعنبسةُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.
وفيه إباحةُ النِّكَاح والبيع والشِّراءِ، وفيه أنَّ الدُّعاءَ كلَّه تُرجَى إجابتُه.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي مريمَ (^٧)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ عجلانَ (^٨)، عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،
1 هذا هو الحديث السابع والأربعون لزيد في ق.
2 الموطّأ ٢/ ٥٦ (١٥٧٥).
3 ورواه عن مالك مرسلًا أَيضًا أبو مصعب الزُّهريّ (١٥٥٢)، وسويد بن سعيد (٢٢١) و(٣٣٨) واقتصرا فيه على ذكر المرأة والجارية دون ذكر البعير.
4 سيأتي تخريجه قريبًا.
5 ويقال له: ابن لاس، ويقال: إنه عبد الله بن غنمة، روى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن عمّار بن ياسر، وروى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان. ينظر تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٩٧ (٦٧٩٧) وسيأتي تخريج حديثه بعد قليل.
6 أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٥/ ٢٦١ من طريق عبد الواحد بن غياث، عن عنبسة بن عبد الرَّحمن.
7 هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
8 هو محمد بن عجلان المدني.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout