وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن سُليمانَ بن يسارٍ، قال: مرَرْتُ بابن عمرَ وهو جالسٌ على البَلاط، والقومُ يُصلُّون. قال: فقلتُ: ألا تُصلِّي معهم؟ قال: قد صلَّيْتُ. قال: قلتُ: القومُ يُصلُّون. قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتَين" (^١).
وقال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ، وهو قولُ داودَ: جائزٌ لمن صلَّى في جماعةٍ ثم دخَل المسجدَ فأُقيمَتْ تلك الصلاةُ أنْ يُصلِّيَها ثانيةً في جماعةٍ. قال أحمدُ: ولا يجوزُ له أنْ يَخْرُجَ إذا أُقيمَتْ عليه الصلاةُ حتى يُصلِّيَها وإن كان قد صلَّى في جماعةٍ (^٢). واحتجَّ بحديثِ أبي هريرةَ" قوله في الذي خرَج عندَ الإقامةِ من المسجدِ: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (^٣).
ورُوِيَ عن أبي موسى الأشعريِّ، وحذيفةَ بن اليَمان، وأنسِ بن مالكٍ، وصِلَةَ بن زُفَرَ، والشَّعْبيِّ، والنَّخَعيِّ إعادةُ الصلاةِ في جماعةٍ لمن صلّاها في جماعةٍ (^٤)، وبه
1 مكرر ما قبله.
2 ينظر الأوسط لابن النذر ٢/ ١٠٦، والمحلّى لابن حزم ٤/ ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ٨٣.
3 أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٨١ (٩٣١٥)، ومسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والترمذي (٢٠٤)، وابن ماجة (٧٣٣) من طريق إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنّا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذَّن المؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجد يمشي، فأتْبَعَه أبو هريرة بَصَره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أمّا هذا، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه النسائي في المجتبى (٦٨٣)، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٤ (١٦٥٩) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، به.
4 ينظر: المصنف لابن أبي شيبة، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٦٢ - ٣٦٥، ومختصر اختلاف العلماء له ١/ ٢٩٧ - ٢٩٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout