مَوْضِعُ اختلافٍ وتنازُعٍ بين العلماء؛ فأمّا مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، فالمشهورُ من مذهبِهم أنّ جلدَ الخنزيرِ لا يدخُلُ في عُموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ"، لأنَّه مُحَرَّمُ العَينِ حيًّا ومَيْتًا، جلدُه مثلُ لحمِه، لا يُعمَلُ فيه الدِّباغُ، كما لا تَعْمَلُ في لَحْمِه الذَّكاةُ، ولهم في هذا الأصلِ اضطرابٌ (^١).
أخبَرنا أحمدُ بن سعيدِ بن بشير، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا الصُّمادحِيُّ، عن مَعْن بن عيسى، قال: سمِعْتُ مالكًا وسُئِلَ عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فقال: لا يُنْتَفَعُ به.
حدَّثني عبدُ الله بن محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: سَمِعْتُ أبا عَمْرِو بن أبي زيدٍ يقولُ: سمِعتُ ابنَ وَضَّاح يقولُ: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، عن مَعْنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه قال: لا يُنْتَفَعُ بجلدِ الخنزيرِ وإن دُبِغَ. قال: وقال لي سُحْنونٌ: لا بأسَ به.
وأخبَرنا سعيدُ بن سيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، عن معنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه سئِل عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فكَرِهه. قال ابنُ وضّاحٍ: وسمِعْتُ سُحْنُونَ يقولُ: لا بأسَ به.
قال أبو عُمر: قول سُحنون هذا هو قول محمدِ بن عبدِ الله بنِ عبد الحكَم وقول داودَ بن عليٍّ وأصحابِهم (^٢)؛ وحُجَّتُهم ما حدَّثناه أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرف، قال: حدَّثنا زيدُ بن أسلَمَ،
1 ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥.
2 ينظر: المحلّى لابن حزم ١/ ١٢٢، ومعالم السُّنن للخطابي ٤/ ٢٠٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout