اليهودَ - ثلاثًا - حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم على قوم أكْلَ شيءٍ حرَّم ثَمنَه" (^١).
وقد احتجَّ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه بمثلِ هذا حينَ بلَغه أنّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: لعَن اللهُ سَمُرةَ - أو: قاتَل اللهُ سَمُرَةَ - أوَما علِم وما سمِع أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها، فباعُوها، وأكَلوا أثمانَها" (^٢).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن عطاءِ بن
1 صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٧٥٤) مختصرًا، وأحمد في المسند ٤/ ٩٥ (٢٢٢١) و٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨) و٥/ ١١٥ (٢٩٦١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٤٧ (٢٠٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٨)، والمزني في السنن المأثورة للشافعي (٢٦٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣١٢، ٣١٣ (٤٩٣٨)، والبيهقي في الكبرى ١٣/ ٦ (١١٣٧٣) من طرق عن خالد الحذّاء عن بركة بن العريان أبي الوليد المجاشعي، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يقع قوله: "ثلاثًا" إلّا عند أبي داود.
2 أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٥ (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و(٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢) من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ البخاري "قاتل الله فلانًا" بدل "سَمُرة"، وليس عندهم قوله في آخره: "وأكلوا أثمانها" وإنما وقع ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)، وسلف عند أحمد من حديث ابن عباس، ووقع عنده من حديث عبد الله بن عمرو ١١/ ٥٧٥ (٦٩٩٧)، ومن حديث أنس ٢/ ٨١ (٢٣٢٧٥)، ومن حديث جابر بن عبد الله ٢٢/ ٣٦١ (١٤٤٧٢). ومعنى جَمَلُوها: أي أذابوها واستخرجوا منها الدُّهن.
3 في السنن برقم (٣٤٨٦)، وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي في المجتبى (٤٢٥٦)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٧ (٤٥٦٨) عن قتيبة بن سعيد، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٣٦٠ (١٤٤٧٢)، والبخاري (٤٦٣٣)، وابن ماجة (٢١٦٧) من طريق الليث بن سعد، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout