٣٣٣١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ، فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى إبراهيم
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout