٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، قَالَ: «تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout