٣١٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ: «مَالُهُ حَيْثُ ⦗٢٠٠٤⦘ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout